السيد تقي الطباطبائي القمي

318

مباني منهاج الصالحين

والمجنون إذا بلغ مجنونا ( 1 ) أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم ( 2 ) ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد ( 3 ) وليس للواهب الرجوع بعد الاقباض ان كانت لذي رحم ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الهبات الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أحكام الهبات الحديث : 1